حكم الزواج فى الاسلام
 
رغب الآسلام فى الزواج ودعا إليه وحضن القادرين على سرعة القيام بة عند القدرة كما عاب فى نفس الوقت- من حرموا أنفسهم منة مع شدة توقانهم إليه بتشريعات وضعوها وكلفوا أنفسهم بها ولكنهم لم يستطيعوا الوفاء بها لأنها تتناقض مع الفطرة.
فقد قال تعالى:{ فانكحوا ماطاب لكم من النساء} وقال:وأنك{ حوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونو ا فقراء يغنهم الله من  فضله والله واسع عليم}
وفى ذلك الترغيب فى الزواج من الحرائر والإماء وعاب سبحانه على الذين ترهبنوا وحرموا الزواج على أنفسهم فقال:{ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على ءاثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وأتيناه الآنجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا ها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاْ تينا الذين ءامنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون}قال قتادة فى تفسير هذه الرهبانية التى ابتدعوها:{ رفض النساء واتخاذ الصوامع ومعنى { ماكتبناها عليهم} أى ما فرضنا ها عليهم ولا أمرناهم بها ومعنى :{إلا ابتغاء رضوان الله}أى ما أمرناهم إلا بما يرضى الله تعالى وقد سبق حديث: { يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج} وعن أنس بن مالك رضى الله عنة أنة قال {جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى صلى الله علية وسلم يسألون عن عبادة النبى صلى الله علية وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر.

 

  1. فقال أحدهم أما أنا أصلى الليل أبداً.
  2. وقال أخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر.
  3. وقال أخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً.
  4. فجاء إليهم رسول الله صلى الله علية وسلم فقال { أنتم الذين قلتم كذا وكذا- أما والله إنى لآخشا كم لله وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطر، أصلى وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى.

 

ولكن إلى أى مدى تكون مشروعية الزواج فى الآسلام

 
 مدى تكون مشروعية الزواج فى الآسلام
 
إن الشروط الآول أو الركيزة الآساسية هى قدرة الشخص نفسه على الحقوق التى تترتب على عقد الزواج ثم مدى رغبته وتوقانه إلى الزواج ثم قدرته على ضبط نفسه لئلا يقع فى الحرام وهكذا يتغير الحكم الشرعى فى الزواج حسب درجة الأستعداد والرغبة والقدرة وتكون هذه الآحكام الشرعية كالتالى:
الفرض: فيكون الزواج فرضاً أو واجباً على الشخص فى حالة قدرته على تكاليف الزواج +المهر+الصداق+النفقة+ وقدرته على حسن معاشرة زوجيه ثم تيقنه أنه إذا لم يتزوج فسيقع فى الزنا فوجب عليه أن يعف نفسه بالزواج.