مشروعية الزواج وفوائده

يعترف الإسلام صراحة بالجنس الذى تعبر عنة الميول الغريزية الطبيعة عند الذكر والانثى، بل ويولية عناية خاصة واهتمام ملحوظا فى النص القرأنى او السنة من الحديث عن الجنس،وعن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة ، كما لايخجل الفقة نفسة ،وهو اكثر شفافية وتفسيراً من النصوص القرأنية والنبوية، من الخول الى
حميميات علا قة الآنسان مع جسدة،وعلاقتة مع الجسد الآخر ،والآيات التى تؤكد على الالتفا ت الى موضوع الجنس وعدم تجاهلة عديدة وواضحة من تلك التى  تشرح كيفية تكوين الانسان فى رحم امة
كقولة تعالى ،{ الم يك نطفة من منى يمنى (37) ثم كان علقة فخلق فسوى(38) فجعل منة الزوجين الذ كر والآنثى }وقولة تعالى ،{ هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا لتبلغوا أشدكم }وتحدث ايضا عن حر ية العلا قة بين الزوجين فقال تعالى ،{نساؤكم حرث لكم فأ توا حرثكم انى شئتم }
وهذا الاعتراف بالجنس، وتلك الصراحة فى تداول  شؤونة الخاصة والحميمة لاتعنى أن الأسلام لم يضع قيوداً او ضوابط لآشباع هذة الرغبة الطبيعية شأنة فى ذلك شأن الرغبات الأخرى المختلفة التى تحرك السلوك او العواطف عند الانسان ،والضوابط بهذا المعنى قاعدة قرأنية اساسها التوازن والوسطية فى اى
اشباع مهما كان نوعة بما فية الطعام والشراب ،{وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انة لا يحب المسر فين } ولا تصنف الضوابط التى وضعها الآسلا م فى موضوع الجنس ضمن باب الكبت بما هو منع للاشباع الجنسى او ألغائة ،بل لما يحتمل ان يترتب على أشباع تلك الرغبة من مخاطر على الستويات الفردية والاجتما عية اذا
لم يكن لها مثل تلك الضوابط ،اذن أقر الآسلام الجنس كحاجة أنسانية طبيعية لكنة فى الوقت نفسة  لم يتر كة حراً للآشباع كيفما اتفق او كيفما تحركت الرغبة ،بل وضع لة التشر يعات والضوابط التى تعتبر عن هذا

الاهتمام الاستثنائى بتلك الرغبة

بل وتطوقة وتقيدة فى وقت ربما تفلتت فية فنتج عنها أثار سلبية  وكان الآشباع للرغبة  الجنسية فى وسيلة واحدة ألا وهى (الزواج) وهوا على شكلين
  • الزواج الاحادى (زوجة واحدة )
  • الزواج المتعدد (من واحدة حتى اربعة )
الزواج وفوائده
 

 حكمة الزواج وأهدافة

والزواج لغة هو،اقتران احد الشيئين بالاخر ليصير بة زوجاً ومنة قولة تعالى {واذا النفوس زوجت }اقترنت الارواح بالابدان وبمرور الوقت وكثرة الاستعمال أصبح هذا اللفظ يستعمل بقصد التعبير عن اقتران الرجل بالمرأة على سبيل الا ستقرار والدوام وقد يستعمل لفظ (النكاح)وهوا الاكثر شيو عاً فى كتب الفقة للدلا لة على الزواج ،ومعناة فى اللغة :الوطء،والضم ، والجمع،واما تعريف الزواج والنكاح شرعاً فهو ؛:(عقد يفيد حل  استمتاع الرجل من اأمرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعى ).

العقد هنا من وضع الشارع الحكيم

وقدجعلة سبباً لحل استمتاع الرجل بامر أتة التى عقد عليها ما لم يكن هناك مانع شرعى ،كأ ن تكون المرأة أحد المحرمات علية كأمة ،وأختة ،وعمتة، وخالتة،او مرضعتة، وكذلك المحرمات بالنسب كأم الزوجة،وأختها مؤقتاً،أوأن يكون هناك مانع أخر كا لحيض،أو وجود الزوجة فى عدة الطلا ق اوالوفاة ،وهى موانع مؤقتة تزول بزوال مدتها